فصل: (الْبَابُ السَّادِسُ فِيمَا تُدْفَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَمَا لَا تُدْفَعُ بِهِ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.(الْبَابُ السَّادِسُ فِيمَا تُدْفَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَمَا لَا تُدْفَعُ بِهِ):

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ حَقًّا أَوْ مَالًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: لِي مَخْرَجٌ مِنْ دَعْوَاهُ أَمْهَلَهُ الْقَاضِي إلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْهِ وَكَلَامُهُ هَذَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ لِلْمُدَّعِي قَالَ مَوْلَانَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ الدَّفْعِ إنْ كَانَ صَحِيحًا أَمْهَلَهُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَا يُمْهِلُهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ادَّعَى رَجُلٌ عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: هُوَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَدِيعَةٌ عِنْدِي أَوْ عَارِيَّةٌ أَوْ إجَارَةٌ أَوْ رَهْنٌ أَوْ غَصْبٌ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً أَوْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ أَنَّهُ لِفُلَانٍ انْدَفَعَتْ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي عَنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إنْ كَانَ ذُو الْيَدِ صَالِحًا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ لَمْ تَنْدَفِعْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ رَجَعَ إلَيْهِ حِينَ ابْتَلَى بِالْقَضَاءِ وَعَرَفَ أَحْوَالَ النَّاسِ فَقَالَ الْمُحْتَالُ مِنْ النَّاسِ قَدْ يَأْخُذُ مَالَ إنْسَانٍ غَصْبًا ثُمَّ يَدْفَعُ سِرًّا إلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَغِيبَ عَنْ الْبَلْدَةِ حَتَّى يُودِعَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ حَتَّى إذَا جَاءَ الْمَالِكُ وَأَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ مِلْكَهُ فَيُقِيمَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ فَيَبْطُلَ حَقُّهُ وَيَدْفَعَ خُصُومَةَ الْمَالِكِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ فَهُوَ خَصْمٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ فِي بَيَانِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي.
فَلَوْ قَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي وَحَضَرَ الْغَائِبُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ دَفَعَهُ إلَى صِحَابِ الْيَدِ وَدِيعَةً فَالْقَاضِي يَقْضِي لِلَّذِي حَضَرَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي النَّوْعِ الثَّانِي فِيمَا يَدَّعِي الْمُدَّعِي مَعَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِعْلًا.
وَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَقْضِ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةً حَتَّى حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَصَدَّقَ صَاحِبَ الْيَدِ فِيمَا قَالَ وَدَفَعَ الْعَبْدَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَقَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي لِلْعَبْدِ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ كَانَ هَذَا قَضَاءً عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ فَإِنْ أَقَامَ الْمُقَرُّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ كَانَ أَوْدَعَهُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيُقْضَى بِالْعَبْدِ لَهُ وَتَبْطُلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْهَيْثَمِ عَنْ الْقُضَاةِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْجَوَابِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُقْضَى بِالْعَبْدِ بَيْنَ الَّذِي حَضَرَ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي نِصْفَيْنِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْهَيْثَمِ: إنَّ ابْنَ سِمَاعَةَ كَتَبَ إلَى مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَتَبَ إلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَقْضِيَ بِالْعَبْدِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ إذَا أَقَامَ الْمُقَرُّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ وَبَطَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي فَالْقَاضِي يَقُولُ لِلْمُدَّعِي: أَعِدْ بَيِّنَتَك عَلَى الَّذِي حَضَرَ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَك كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي النَّوْعِ الَّذِي بَعْدَ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْفَصْلِ.
إذَا قَالَ شُهُودُ ذِي الْيَدِ: أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ أَصْلًا فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ وَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي عَنْ صَاحِبِ الْيَدِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِنْ قَالُوا: نَعْرِفُ الْمُودِعَ بِوَجْهِهِ وَلَا نَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ:- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي فَصْلِ الدُّورِ وَالْأَرَاضِي وَلَوْ قَالَ شُهُودُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَعْرِفُ الْمُودِعَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَلَا نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ فَهَذَا فَصْلٌ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا: لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا: تَنْدَفِعُ وَهَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَقْضِيَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ الْمُدَّعِيَ هَلْ هُوَ بِهَذَا الِاسْمِ وَالنَّسَبِ فَإِنْ قَالَ لَا ظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ الْمُودِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا بُدَّ فِي مَعْرِفَتِهِ مِنْ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ وَتَعْوِيلُ الْأَئِمَّةِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَلَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَوْدَعَنِيهَا فُلَانٌ لِرَجُلٍ مَعْرُوفٍ وَشَهِدَ شُهُودُهُ أَنَّ رَجُلًا أَوْدَعَهَا إيَّاهُ قَالُوا: لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ: أَوْدَعَنِيهِ رَجُلٌ لَا أَعْرِفُهُ فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ وَهُمَا لَا يَعْرِفَانِهِ كَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ خَصْمَ الْمُدَّعِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي فَصْلِ الدُّورِ وَلَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ أَوْدَعَنِيهِ رَجُلٌ لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ الشُّهُودُ أَوْدَعَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ذَكَرَ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّ رَجُلًا دَفَعَهَا إلَيْهِ وَالْمُدَّعِي لَا يَعْرِفُهُ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ شُهُودُ ذِي الْيَدِ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُهُ فَالْقَاضِي لَا يَجْعَلُهُ خَصْمًا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ أَوْدَعَهُ مَنْ نَعْرِفُهُ بِالطُّرُقِ الثَّلَاثِ لَكِنْ لَا نَقُولُهُ وَلَا نَشْهَدُ بِهِ لَا تَنْدَفِعُ وَلَوْ بَرْهَنَ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ وَلَكِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُ الْمُودِعِ تَنْدَفِعُ وَلَوْ قَالُوا أَوْدَعَهُ فُلَانٌ لَكِنْ لَا نَدْرِي لِمَنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ قَالُوا كَانَ الْمُدَّعَى هَذَا فِي يَدِ فُلَانٍ الْغَائِبِ لَكِنْ لَا نَدْرِي أَدَفَعَهُ إلَيْهِ أَمْ لَا وَقَالَ ذُو الْيَدِ هُوَ دَفَعَهُ إلَيَّ تَنْدَفِعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
لَوْ شَهِدَ شُهُودُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ أَنَّ هَذَا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَالَ أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ الْغَائِبُ أَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ صَاحِبُ الْيَدِ هُوَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْدَعَنِي قَالُوا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي عِنْدَ الْقَاضِيَ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ وَلَا أَدْرِي أَدَفَعَهَا إلَى هَذَا أَمْ لَا وَذُو الْيَدِ يَقُولُ دَفَعَهَا إلَى فُلَانٍ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ وَلَا نَدْرِي أَدَفَعَهَا إلَى فُلَانٍ أَمْ لَا فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ شَهِدَ شُهُودُ صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهَا إيَّاهُ فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى سَبِيلِ دَفْعِ بَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ بَيِّنَةٌ عَلَى الْإِيدَاعِ أَصْلًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالُوا هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَسْكَنَهُ فِيهَا وَأَشْهَدَنَا عَلَى ذَلِكَ وَالدَّارُ فِي يَدِ الْغَائِبِ يَوْمئِذٍ أَوْ قَالُوا كَانَتْ فِي يَدِ السَّاكِنِ أَوْ قَالُوا لَا نَدْرِي فِي يَدِ مَنْ كَانَتْ الدَّارُ يَوْمئِذٍ لَكِنْ نَعْلَمُ أَنَّهَا الْيَوْمَ فِي يَدِ السَّاكِنِ أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ الدَّارَ فِي يَدِ مَنْ كَانَتْ يَوْمئِذٍ تُقْبَلُ وَتَنْدَفِعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَإِنْ قَالُوا كَانَتْ فِي يَدِ ثَالِثٍ يَوْمئِذٍ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ كَمَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ أَسْكَنَهَا فُلَانٌ إلَّا أَنَّهُ سَلَّمَهَا إلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعِي أَنَّ الدَّارَ يَوْمَ أَشْهَدَهُمَا كَانَتْ فِي يَدِ غَيْرِ السَّاكِنِ وَالْمُسْكِنِ وَهُوَ فُلَانٌ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ حَضَرَ فُلَانٌ هَذَا وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْضًا لَا تُقْبَلُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلثَّانِي كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نِصْفُ الدَّارِ لِي وَنِصْفُهَا وَدِيعَةُ فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ انْدَفَعَتْ الْخُصُومَةُ فِي الْكُلِّ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.
وَلَوْ ادَّعَى ذُو الْيَدِ وَدِيعَةً وَلَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُهَا حَتَّى قَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي نَفَذَ قَضَاؤُهُ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الْإِيدَاعِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فَلَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ وَلَوْ لَمْ يُقِمْ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ الْإِيدَاعِ حَتَّى صَارَ خَصْمًا وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِد أَوْ شَاهِدَيْنِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِهَا ثُمَّ وَجَدَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الْإِيدَاعِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَّجِهَ الْقَضَاءُ كَذَا فِي جَامِعِ الْإِسْبِيجَابِيِّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: إنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِيهَا فَقَالَ الْمُدَّعِي: قَدْ كَانَ فُلَانٌ أَوْدَعَهَا لَكِنَّهُ وَهَبَهَا مِنْك بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ بَاعَكهَا فَالْقَاضِي يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا وَهَبَهَا لَهُ وَلَا بَاعَهَا مِنْهُ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ جُعِلَ خَصْمًا لَهُ فِيهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا بَاعَهَا مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ تُقْبَلُ وَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا وَلَوْ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَطَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ أَوْدَعَهَا إيَّاهُ يُحَلِّفُهُ الْقَاضِي بِاَللَّهِ لَقَدْ أَوْدَعَهَا إيَّاهُ وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ لَا عَلَى الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ لَكِنَّ تَمَامَهُ بِهِ وَهُوَ الْقَبُولُ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ جَاءَ وَادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْمُودِعِ بِقَبْضِهَا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْوَدِيعَةُ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُودِعَ قَدْ أَخْرَجَ هَذَا مِنْ الْوَكَالَةِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ شُهُودَ الْوَكِيلِ عُبَيْدٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَارًا فَقَالَ ذُو الْيَدِ: إنَّهَا وَدِيعَةٌ مِنْ فُلَانٍ فِي يَدِي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ حَتَّى انْدَفَعَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَسَلَّمَهَا ذُو الْيَدِ إلَيْهِ وَأَعَادَ الْمُدَّعِي الدَّعْوَى فِي الدَّارِ فَأَجَابَ: إنَّهَا وَدِيعَةٌ فِي يَدِي مِنْ فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ قَالَ: تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ أَيْضًا كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَأَقَرَّ ذُو الْيَدِ أَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّهَا لِفُلَانٍ أَوْدَعَنِيهَا أَوْ قَالَ عَلَى الْقَلْبِ بِأَنْ بَدَأَ بِالْإِيدَاعِ ثُمَّ ثَنَّى بِالْإِقْرَارِ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيدَاعِ انْدَفَعَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إنْ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُدَّعِي وَثَنَّى بِالْإِيدَاعِ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمُدَّعِي فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَهُ لَا تُنْزَعُ الدَّارُ مِنْ يَدِ الْمُدَّعِي لِأَنَّ حَقَّهُ كَانَ أَسْبَقَ لَكِنْ يُقَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا لَك وَإِنْ بَدَأَ بِالْإِيدَاعِ وَثَنَّى بِالْإِقْرَارِ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الدَّارِ لِي الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ ثَبَتَ حَقُّ الْمُدَّعِي وَحَقُّ الْغَائِبِ مَوْهُومٌ لِأَنَّهُ صَدَّقَ الْمُدَّعِي وَعَسَى يُكَذِّبُهُ الْغَائِبُ وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّكْذِيبِ لَا يَثْبُتُ حَقُّ الْغَائِبِ وَلَوْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيدَاعِ وَلَكِنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ الْغَائِبَ أَوْدَعَهَا إيَّاهُ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةً وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهَا لِلْمُدَّعِي وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ أَوْدَعَهَا لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ الْغَائِبَ غَصَبَهَا مِنْ الْمُدَّعِي وَأَوْدَعَ ذَا الْيَدِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا مِنْ ذِي الْيَدِ وَيُسَلِّمُ إلَى الْمُدَّعِي وَذُكِرَ فِي بَابِ الْيَمِينِ أَنَّ ذَا الْيَدِ لَوْ قَالَ: أَوْدَعَنِيهَا الْغَائِبُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُحَلَّفُ، إنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ وَلَوْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَوَّلُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُدَّعِي ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي: أَنْتَ عَلَى خُصُومَتِك مَعَ الْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُحَلَّفُ، إنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:
ابْتَعْتُهُ مِنْ الْغَائِبِ فَهُوَ خَصْمٌ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا آخَرُ مِلْكًا مُطْلَقًا أَوْ شِرَاءً مِنْهُ مُنْذُ سَنَةٍ، أَوْ شُفْعَةً فِيهَا فَقَالَ ذُو الْيَدِ: كَانَتْ لِي بِعْتُهَا مِنْ فُلَانٍ أَوْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَسَلَّمْتُهَا فَأَوْدَعَنِيهَا، لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُدَّعِي فِيمَا يَقُولُ، أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الْبَيْعِ لَا تُقْبَلُ فَإِنْ قَضَى عَلَيْهِ فَحَضَرَ الْغَائِبُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شِرَائِهِ مِنْ ذِي الْيَدِ لَا تُقْبَلُ وَتُقْبَلُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَلَوْ بَرْهَنَ الْغَائِبُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ صَارَ هُوَ مَعَ الْمُدَّعِي كَخَارِجَيْنِ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَإِنْ بَرْهَنَ الْغَائِبُ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ مُنْذُ شَهْرٍ تُقْبَلُ فِي إبْطَالِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ وَيُقَالُ لِلْمُدَّعِي: أَعِدْ الشُّهُودَ عَلَى الْمُقِرِّ إنْ شِئْت وَلَوْ قَالَ: كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ وَلَكِنْ لَمْ أَدْرِ أَدَفَعَ إلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ ذُو الْيَدِ: دَفَعَ إلَى فُلَانٍ فَلَا خُصُومَةَ كَذَا فِي الْكَافِي.
رَجُلٌ ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ لَهُ فَطُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَمَّا قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي بَاعَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ ثَالِثٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ أَوْدَعَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْبَائِعِ فَغَابَ ثُمَّ جَاءَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي بِمَا صَنَعَ ذُو الْيَدِ أَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعِي لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْقَاضِي وَلَا أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعِي سُمِعَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى مَا صَنَعَ إلَّا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَتَنْدَفِعُ عَنْهُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَالْهِبَةُ إذَا اتَّصَلَ بِهَا الْقَبْضُ.
وَالصَّدَقَةُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي فَصْلِ دَعْوَى الْمَنْقُولِ.
لَوْ ادَّعَى الدَّارَ وَأَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا ثُمَّ قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي وَمَكَثَا زَمَانًا ثُمَّ تَقَدَّمَا إلَى الْقَاضِي وَجَاءَ الْمُدَّعِي بِشَاهِدٍ آخَرَ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ بَاعَ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ مَا قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي أَوْ قَالَ: وَهَبَهَا مِنْهُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِهِ أَوْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى مَا صَنَعَ فَالْقَاضِي لَا يَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي حِينَ ادَّعَى الدَّارَ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَعَدَلَا فَقَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي فَمَكَثَا زَمَانًا ثُمَّ تَقَدَّمَ عِنْدَ الْقَاضِي وَادَّعَى صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهُ بَاعَ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ مَا قَامَا مِنْ عِنْدِ الْقَاضِي أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِيهَا وَغَابَ وَأَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِهِ فَإِنَّهُ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ مِنْ ذِي الْيَدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ فِي بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ خَصْمًا لِغَيْرِهِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُدَّعِي بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٌ بَاعَهُ مِنِّي وَلَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُ بَيْعِ فُلَانٍ مِنْهُ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
فِي دَعْوَى الْمِيرَاثِ.
إذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ وَأَنْتَ أَجَزْت هَذَا الْبَيْعَ فَهَذَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَّعِي وَوَكَّلَنِي فِيهَا ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَيَجْعَلُ وَكِيلًا وَأَدْفَعُ عَنْهُ الْخُصُومَةَ وَأُلْزِمُ الْغَائِبُ الشِّرَاءَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ دَارٌ اشْتَرَاهَا وَطَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهَا لِفُلَانٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَأَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِشِرَائِهَا مُنْذُ سَنَةٍ قَالَ: لَا أَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ فِي بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ خَصْمًا لِغَيْرِهِ.
وَإِنْ وَقَعَتْ الدَّعْوَى فِي الْعَيْنِ بَعْدَ هَلَاكِهِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ عِنْدِي وَدِيعَةً أَوْ رَهْنًا أَوْ مُضَارَبَةً أَوْ شَرِكَةً لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ إذَا قَضَى بِالْقِيمَةِ لِلْمُدَّعِي وَأَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيمَا قَالَ فَفِي الْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ يَرْجِعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا ضَمِنَ وَلَا يَرْجِعُ الْمُسْتَعِيرُ وَالْغَاصِبُ وَالسَّارِقُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْغَائِبِ وَإِنْ كَذَّبَ صَاحِبَ الْيَدِ الْغَائِبُ فِي إقْرَارِهِ أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرنَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَإِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ فَادَّعَاهُ عَلَى الَّذِي أَبَقَ مِنْ يَدِهِ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ فَإِنَّ الْجَوَابَ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الْمَوْتِ فَإِذَا عَادَ الْعَبْدُ مِنْ الْإِبَاقِ فَفِي فَصْلِ الْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ يَعُودُ عَلَى مِلْكِ الْغَائِبِ وَفِي فَصْلِ السَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ يَعُودُ عَلَى مِلْكِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا وَذَهَبَتْ عَيْنُهُ وَأَخَذَ أَرْشَهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَهُ فَلَا خُصُومَةَ فِي الْعَبْدِ وَلَا فِي الْأَرْشِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ ثُمَّ مَاتَ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ وَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلْمُدَّعِي بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَلَا يُقْضَى فِي الْوَلَدِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: هَذَا الْعَبْدُ وَدِيعَةٌ فِي يَدَيَّ مِنْ جِهَةِ فُلَانٍ فَقَالَ الْمُدَّعِي: سَلِّمْ الْعَبْدَ إلَيَّ وَأَحْضِرْ فُلَانًا حَتَّى أُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَدَفَعَ الْعَبْدَ إلَيْهِ وَذَهَبَ لِيَجِيءَ بِفُلَانٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدَيْ الْمُدَّعِي ثُمَّ جَاءَ فُلَانٌ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ كَانَ أَوْدَعَهُ صَاحِبَ الْيَدِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ فُلَانٍ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا يُؤْمَرُ الْمُدَّعِي بِدَفْعِ الْعَبْدِ إلَى فُلَانٍ الْمُقَرِّ لَهُ وَيُقَالُ لِلْمُدَّعِي: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
أَمَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ قَتَلَهَا عَبْدٌ فَدَفَعَ بِهَا وَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْأَمَةَ كَانَتْ لَهُ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ قِيلَ لِلْمُدَّعِي إنْ طَلَبْت الْعَبْدَ فَلَا خُصُومَةَ لَك وَإِنْ طَلَبْت الْقِيمَةَ فَلَكَ الْخُصُومَةُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِقِيمَةٍ الْجَارِيَةِ عَلَى ذِي الْيَدِ وَأَخَذَهَا الْمُدَّعِي مِنْ ذِي الْيَدِ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَقَرَّ الْوَدِيعَةِ أَخَذَ الْعَبْدَ مِنْ يَدِ ذِي الْيَدِ وَيَرْجِعُ ذُو الْيَدِ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا ضَمِنَ لِلْمُدَّعِي مِنْ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَلَوْ أَنَّ الْجَارِيَةَ لَمْ يَقْتُلْهَا الْعَبْدُ وَلَكِنْ قَطَعَ يَدَهَا وَدَفَعَ الْعَبْدُ بِالْيَدِ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ لَا فِي الْجَارِيَةِ وَلَا فِي الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ ادَّعَى الْفِعْلَ عَلَى ذِي الْيَدِ بِأَنْ قَالَ: غَصَبْتَهَا مِنِّي أَوْ أَجَرْتُهَا مِنْهُ أَوْ وَهَبْتُهَا وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ وَنَحْوُهُ مِنْ جِهَةِ فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ فَإِنْ حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا لَهُ اغْتَصَبَهَا مِنْهُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: هِيَ مِلْكُ وَالِدِي وَدِيعَةً فِي يَدِي لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مِلْكُ وَالِدِهِ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَّعِي قَالُوا: لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: سَرَقْتُهُ مِنِّي أَوْ سَرَقَ مِنِّي لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ وَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَفِيمَا إذَا قَالَ: سَرَقَ مِنِّي الْقِيَاسُ أَنْ تَنْدَفِعَ الْخُصُومَةُ عَنْ صَاحِبِ الْيَدِ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تَنْدَفِعُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ ادَّعَى عَيْنًا وَقَالَ: غَصَبَ أَوْ أَخَذَ مِنِّي فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْغَائِبِ تَنْدَفِعُ عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
عَبْدٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِعِتْقِ الْعَبْدِ وَلَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ بِمَا أَقَامَ مِنْ الْبَيِّنَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
فَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ وَادَّعَى لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِنَفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي الْكَافِي.
وَهَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْمُحِيطِ.
وَفِي الذَّخِيرَةِ فِي فَصْلِ دَعْوَى الْعِتْقِ عَبْدٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ الْمَوْلَى حِينَ أَعْتَقْتُهُ لَمْ يَكُنْ مِلْكِي لِمَا أَنَّهُ بِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى بَيْعِهِ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى قَالَ لَهُ: أَعْتَقْتُك قَبْلَ أَنْ اشْتَرَيْتُك وَقَالَ الْعَبْدُ: لَا بَلْ أَعْتَقْتَنِي بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتَنِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ ادَّعَى عَلَى ذِي الْيَدِ فِعْلًا لَمْ تَنْتَهِ أَحْكَامُهُ بِأَنْ ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ نَقَدَ الثَّمَنَ وَلَا قَبَضَ مِنْهُ فَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْدَعَنِيهِ أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ فِي قَوْلِهِمْ وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَقْدًا انْتَهَتْ أَحْكَامُهُ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذِهِ الدَّارَ وَهَذَا الْعَبْدَ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَقَبَضَ مِنْهُ الْمَبِيعَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْدَعَنِيهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي فَصْلِ دَعْوَى الدُّورِ وَالْأَرَاضِي.
عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهُ وَقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِيهِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ فَلَوْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِالْعَبْدِ لِلْمُدَّعِي حَتَّى حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ ذَا الْيَدِ سَلَّمَ الْقَاضِي الْعَبْدَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ ثُمَّ يَقْضِي بِالْعَبْدِ لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ وَلَا يُكَلِّفُهُ إعَادَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ أَقَامَ رَبُّ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَأَنَّهُ أَوْدَعَهُ أَوْ لَمْ يَقُلْ أَوْدَعَهُ قُبِلَتْ وَبَطَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي فَلَوْ أَقَامَ رَبُّ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ ثُمَّ أَعَادَ مُدَّعِي الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ لِذِي الْيَدِ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِكَذَا وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ إنْ أَعَادَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ مَا قُضِيَ لِرَبِّ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى تُقْبَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ كَانَ مُدَّعِي الشِّرَاءِ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ فَأَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّ الْعَبْدَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْدَعَنِيهِ فَقَبْلَ أَنْ يُقِيمَ شَاهِدًا آخَرَ حَضَرَ فُلَانٌ وَصَدَّقَ صَاحِبَ الْيَدِ فِيمَا أَقَرَّ وَأَمَرَ بِتَسْلِيمِ الْعَبْدِ إلَى الَّذِي حَضَرَ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ عَلَى الشِّرَاءِ قُضِيَ بِالْعَبْدِ لَهُ وَلَا يُكَلِّفُ إعَادَةَ الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ عَلَى الَّذِي حَضَرَ وَيَكُونُ الْمُقْضَى عَلَيْهِ صَاحِبَ الْيَدِ لَا الَّذِي حَضَرَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
مُدَّعِي الشِّرَاءِ إذَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذِي الْيَدِ حَتَّى أَقَرَّ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ ثُمَّ حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَصَدَّقَهُ وَدَفَعَ الْعَبْدَ إلَيْهِ ثُمَّ أَقَامَ مُدَّعِي الشِّرَاءِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ وَقَضَى بِهِ كَانَ الْمُقْضَى عَلَيْهِ الْمُقَرَّ لَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إذَا ادَّعَى ثَوْبًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهُ ثَوْبُهُ سَرَقَهُ مِنْهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ ذِي الْيَدِ وَيُقْضَى بِالثَّوْبِ لِلْمُدَّعِي وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى ثَوْبًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهُ ثَوْبُهُ غَصَبَهُ مِنْهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: فُلَانٌ ذَلِكَ أَوْدَعَنِيهِ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُقِمْ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الْإِيدَاعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ ادَّعَى شِرَاءَهُ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ ذَلِكَ انْدَفَعَتْ الْخُصُومَةُ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ فَإِنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِيدَاعِ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ وَلَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ: أَوْدَعَنِي وَكِيلُهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ عَمْرًا أَوْدَعَهَا إيَّاهُ وَقَالُوا: لَا نَدْرِي مَنْ دَفَعَهَا إلَى عَمْرٍو وَقَالَ ذُو الْيَدِ: دَفَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَمِينَ عَلَى ذِي الْيَدِ وَلَوْ قَالُوا: دَفَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ إلَى عَمْرٍو وَلَكِنْ لَا نَدْرِي مَنْ دَفَعَهَا إلَى ذِي الْيَدِ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: دَفَعَهَا إلَيَّ عَمْرٌو لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ فَإِنْ قَالَ ذُو الْيَدِ: حَلِّفْ الْمُدَّعِيَ مَا دَفَعَهَا إلَى عَمْرٍو يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْقَاضِي: حَلِّفْ ذَا الْيَدِ لَقَدْ أَوْدَعَهَا إيَّاهُ عَمْرٌو يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا ذَلِكَ أَوْدَعَهُ تُقْبَلُ وَتَبْطُلُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ قِيَاسًا وَيُحَالُ اسْتِحْسَانًا وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعَبْدِ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ اسْتِيثَاقًا حَتَّى لَا يَهْرُبَ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ أَعَادَ الْبَيِّنَةَ عَتَقَ وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَكَذَا لَوْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا آخَرَ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
لَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فَالْقَوْلُ لِلْعَبْدِ فَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَإِيدَاعِهِ تُقْبَلُ وَإِنْ أَقَامَ عَلَى إيدَاعِهِ فَحَسْبُ لَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ الدَّارِ وَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى الْمِلْكِ وَالْإِيدَاعِ وَبَرْهَنَ الْعَبْدُ عَلَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ حِيلَ بَيْنَهُمَا بِكَفِيلٍ كَذَا فِي الْكَافِي.
عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيًّا لَهُ خَطَأً وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ لِفُلَانٍ أَوْدَعَهُ انْدَفَعَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنِّي اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا وَالْبَائِعُ يَجْحَدُ الْبَيْعَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ فَقَالَ الْبَائِعُ فِي دَعْوَاهُ: إنَّك قَدْ رَدَدْت عَلَيَّ هَذَا الْعَبْدَ بِالْبَيْعِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً صَحَّ مِنْهُ دَعْوَى هَذَا الدَّفْعِ وَسُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ بَاعَهُ جَارِيَةً فَقَالَ: لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُّ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ فَوَجَدَ بِهَا إصْبَعًا زَائِدَةً وَأَرَادَ رَدَّهَا وَأَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بَرِئَ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي آخِرِ أَدَبِ الْقَاضِي وَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ حُسَامِ الدِّينِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.
ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَحْدُودًا فِي يَدِهِ وَقَالَ: هَذَا مِلْكِي بَاعَ أَبِي مِنْك حَالَ مَا بَلَغْت وَقَالَ ذُو الْيَدِ بَاعَهُ مِنِّي حَالَ صِغَرِك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
اشْتَرَى دَارًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ شُهُودًا وَكَبِرَ الِابْنُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَا صَنَعَ الْأَبُ ثُمَّ إنَّ الْأَبَ بَاعَ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الِابْنَ اسْتَأْجَرَ الدَّارَ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ بِمَا صَنَعَ الْأَبُ فَادَّعَى الدَّارَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَقَالَ: إنَّ أَبِي كَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ نَفْسِهِ فِي صِغَرِي وَأَنَّهَا مِلْكِي وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّك مُتَنَاقِضٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنَّ اسْتِئْجَارَك الدَّارَ مِنِّي إقْرَارٌ بِأَنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ لَك فَدَعَوَاك بَعْدَ ذَلِكَ الدَّارَ لِنَفْسِك يَكُونُ تَنَاقُضًا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ صَارَتْ وَاقِعَةَ الْفَتْوَى وَقَدْ اخْتَلَفَتْ أَجْوِبَةُ الْمُفْتِينَ فِي هَذَا وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَدَعْوَى الْمُدَّعِي صَحِيحَةٌ وَإِنْ ثَبَتَ التَّنَاقُضُ إلَّا أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ فِيمَا طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْخَفَاءِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
ادَّعَى دَارًا بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ فُلَانٍ ذَلِكَ أَيْضًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَتَارِيخُ الْخَارِجِ أَسْبَقُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ دَعْوَاكَ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ فِي التَّارِيخِ الَّذِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ كَانَتْ رَهْنًا عِنْدَ فُلَانٍ وَلَمْ يَرْضَ بِشِرَائِكَ وَجَازَ شِرَائِي لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ مَا فَكَّ الرَّهْنَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا يَصِحُّ هَذَا الدَّفْعُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي ادَّعَى أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ كَانَ لِفُلَانٍ رَهَنَهُ بِكَذَا عِنْدِي وَقَبَضْتُهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّهُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَنَقَدْتُهُ الثَّمَنَ كَانَ ذَلِكَ دَفْعًا لِدَعْوَى الرَّهْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي بَابِ الْيَمِينِ.
فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي جَارِيَةً وَصِفَتُهَا كَذَا بِكَذَا دِرْهَمًا وَقَبَضَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ هَذَا الثَّمَنِ إلَيَّ وَقَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَعْدَ إنْكَارِهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّك مُبْطِلٌ فِي دَعْوَى الِاسْتِهْلَاكِ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ قَائِمَةٌ وَهِيَ فِي بَلْدَةِ كَذَا فِي يَدَيْ فُلَانٍ وَأَقَامَ شُهُودًا شَهِدُوا أَنَّا رَأَيْنَاهَا حَيَّةً قَائِمَةً فِي بَلْدَةِ كَذَا هَلْ يَصِيرُ ذَلِكَ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي قَالَ: لَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ شِرَاءً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِشَرَائِطِهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنِّي كُنْت اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي فَقَالَ الْمُدَّعِي فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ كُنَّا أَقَلْنَا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي مِنْ الِابْتِدَاءِ ادَّعَى عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ مِلْكًا مُطْلَقًا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنِّي كُنْت اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي فَقَالَ الْمُدَّعِي فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ كُنَّا أَقَلْنَا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ هَذَا دَفْعًا صَحِيحًا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت إنَّك مَا اشْتَرَيْتَهَا مِنِّي كَانَ هَذَا دَفْعًا صَحِيحًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا لَهُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ الْمُدَّعِي وَلِي بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فِي الِاسْتِحْسَانِ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ وَيُؤَجَّلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى وَإِلَّا قُضِيَ عَلَيْهِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّك أَقْرَرْت قَبْلَ هَذَا أَنَّك بِعْت هَذِهِ الدَّارَ مِنِّي وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعِيَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَانْدَفَعَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
ادَّعَى دَارًا أَنَّهَا مِلْكِي لِأَنِّي اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: لَا بَلْ مِلْكِي لِأَنِّي اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ ذَلِكَ أَيْضًا فَقَالَ الْمُدَّعِي جَرَى الْفَسْخُ بَيْنَكُمَا لِذَلِكَ الْبَيْعِ ثُمَّ اشْتَرَيْت مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُسْمَعُ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَنْقُولِ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ بَعْدَ الْفَسْخِ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ.
إذَا ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنِّي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ مُنْذُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: لَا بَلْ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي تَدَّعِي الشِّرَاءَ مِنْهُ مُنْذُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ يَكُونُ لِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا وَلَوْ أَنَّ مَنْ يَدَّعِي الْبَيْعَ بِتَارِيخٍ لَاحِقٍ يَقُولُ: إنَّ بَيْعَك مَعَهُ فِي التَّارِيخِ السَّابِقِ كَانَ تَلْجِئَةً وَالْآخَرُ يُنْكِرُ كَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
بَرْهَنَ عَلَى أَنَّ هَذَا إرْثٌ لَهُ عَنْ أَبِيهِ فَبَرْهَنَ الْمَطْلُوبُ عَلَى إقْرَارِ أَبِيهِ حَالَ حَيَاتِهِ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ أَوْ بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي حَالَ حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ بَطَلَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبُرْهَانُهُ وَكَذَا لَوْ بَرْهَنَ الْمَطْلُوبُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي قَبْلَ دَعْوَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَوْ مَا كَانَ لَهُ أَوْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِيهِ وَهُنَاكَ مَنْ يَدَّعِيهِ بَطَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَدَّعِيهِ هُنَاكَ لَا تَبْطُلُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
ادَّعَى دَارًا مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ أَبَاك بَاعَهَا مِنْ فُلَانٍ حَالَ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِكَذَا وَأَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَدْ قِيلَ يَصِحُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
ادَّعَى عَلَيْهِ دَارًا فِي يَدِهِ إرْثًا أَوْ هِبَةً فَبَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى إقَالَتِهِ صَحَّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
دَارٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ جَاءَ وَادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ هَذِهِ الدَّارَ مِيرَاثًا لَهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً شَهِدُوا أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَهَذِهِ الدَّارُ فِي يَدَيْهِ وَأَخَذَ هَذَا الرَّجُلُ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ أَخَذَهَا مِنْ أَبِي هَذَا الْمُدَّعِي فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْوَارِثَ أَوْ أَبَاهُ أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ لَهُ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِدَفْعِ الدَّارِ إلَى الْوَارِثِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: أَوْدَعَنِي أَبُوك وَلَا أَدْرِي أَمَاتَ أَبُوكَ أَمْ لَمْ يَمُتْ؟ ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ ضَيْعَةً فَقَالَ: الضَّيْعَةُ كَانَتْ لِفُلَانٍ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِأُخْتِهِ فُلَانَةَ ثُمَّ مَاتَتْ فُلَانَةُ وَأَنَا وَارِثُهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُسَمَّعُ فَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّ فُلَانَةَ مَاتَتْ قَبْلَ فُلَانٍ مُورِثِهَا صَحَّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا الْمَهْرَ وَالْمِيرَاثَ فَقَالَتْ الْوَرَثَةُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهَا: إنَّ أَبَانَا قَدْ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ وَقَالَتْ هِيَ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُمْ: إنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَنِّي حَلَالٌ عَلَيْهِ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى وَلَدِ رَجُلٍ مَيِّتٍ أَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةَ أَبِيهِ مَاتَ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ وَطَلَبَتْ الْمِيرَاثَ فَجَحَدَ الِابْنُ فَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى نِكَاحِهَا ثُمَّ إنَّ الِابْنَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الِابْنِ فَإِنْ كَانَ الِابْنُ حِينَ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً لَهُ قَطُّ ثُمَّ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي عَلَيْك كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ وَأَنَّهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِيرَاثًا لِي لِمَا أَنِّي وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: الدَّيْنُ الَّذِي تَدْعِيهِ قَدْ كَانَ لِأَبِيك عَلَيَّ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٌ ذَلِكَ قَدْ أَدَّى جَمِيعَ ذَلِكَ إلَى أَبِيك فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَقَدْ صَدَّقَهُ مُدَّعِي الدَّيْنِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ فُلَانٍ إلَّا أَنَّهُ أَنْكَرَ أَدَاءَ فُلَانٍ ذَلِكَ إلَيْهِ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: أَخْرَجَنِي أَبُوك عَنْ الْكَفَالَةِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ قَالَ: أَخْرَجْتَنِي عَنْ الْكَفَالَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيكَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي عَلَيْك كَذَا وَكَذَا مَاتَ أَبِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِيرَاثًا لِي مِنْ جِهَةِ أَبِي لِمَا أَنِّي وَارِثُهُ، لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّ أَبَاكَ أَحَالَ فُلَانًا بِمَا كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَدْ قَبِلْتُ الْحَوَالَةَ وَدَفَعْت جَمِيعَ ذَلِكَ إلَى الْمُحْتَالِ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْمُحْتَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْحَوَالَةِ فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْحَوَالَةِ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَنْهُ وَخُصُومَتُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ كَذَا دِينَارًا مَالَ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ بِحُكْمِ الْإِرْثِ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّ أَبَاهُ اسْتَوْفَى مِنِّي هَذَا الْمَالَ وَإِقْرَارُهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَوْفَى وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ أَقَرَّ بَعْدَ الْمَوْتِ تُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ادَّعَى فِي تَرِكَةِ امْرَأَةٍ مِيرَاثًا وَقَالَ: كَانَتْ امْرَأَةً لِي يَوْمَ مَوْتِهَا فَبَرْهَنَ الْوَرَثَةُ أَنَّ الزَّوْجَ قَالَ: لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الْمُتَوَفَّاةُ امْرَأَتِي لَوَرِثْت مِنْهَا يَصِحُّ الدَّفْعُ وَلَوْ قَالُوا: كَانَ طَلَّقَهَا لَا يَصِحُّ الدَّفْعُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَجْعِيًّا وَبِهِ لَا تَنْقَطِعُ الزَّوْجِيَّةُ فَيَرِثُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَهَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
امْرَأَةٌ ادَّعَتْ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى عَلَى زَوْجِهَا وَقَالَ الزَّوْجُ فِي الدَّفْعِ: إنَّهَا أَقَرَّتْ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ بِغَيْرِ الْمَهْرِ فَالدَّفْعُ صَحِيحٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ادَّعَى رَجُلٌ دَارًا فِي يَدِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَنَّهَا تَرِكَةُ أَبِيهِ وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: هَذِهِ الدَّارُ تَرِكَةُ أَبِيك إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ بَاعَهَا مِنِّي بِمَهْرِي وَأَنْتَ صَغِيرٌ كَانَ ذَلِكَ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَهُوَ الِابْنُ لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَبِنْتًا فَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ وَأَنَّ وَلَاءَهُ لَهُ وَأَقَامَتْ الْبِنْتُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ ذُكِرَ فِي وَلَاءِ الْأَصْلِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الْبِنْتِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ صَغِيرَيْنِ وَلِكُلِّ ابْنٍ قَيِّمٌ عَلَى حِدَةٍ وَفِي يَدِ أَحَدِ الْقَيِّمَيْنِ دَارٌ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَارُ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَتِهِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَيِّمُ الصَّغِيرِ الْآخَرِ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدَيْك نِصْفُهَا مِلْكُ الصَّغِيرِ الَّذِي أَنَا قَيِّمُهُ بِسَبَبِ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ كُلُّهَا مِلْكًا لِوَالِدِ الصَّغِيرَيْنِ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِلصَّغِيرَيْنِ فَادْفَعْ إلَيَّ نِصْفَهَا لِأَحْفَظَهُ لِأَجَلِ الصَّغِيرِ الَّذِي أَنَا قَيِّمُهُ فَأَقَامَ الْقَيِّمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ وَالِدَ الصَّغِيرَيْنِ قَدْ كَانَ أَقَرَّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الدَّارِ مِلْكُ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَتِي تَنْدَفِعُ عَنْهُ دَعْوَى الْقَيِّمِ الْمُدَّعِي فَإِنْ أَقَامَ الْقَيِّمُ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً لِدَفْعِ دَعْوَى الْقَيِّمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إنَّك ادَّعَيْت قَبْلَ هَذَا نِصْفَ الدَّارِ لِأَجَلِ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَتِك إرْثًا عَنْ أَبِيهِ وَالْآنَ تَدَّعِي كُلَّهَا لِلصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَتِك بِجِهَةٍ أُخْرَى انْدَفَعَتْ دَعْوَى الْقَيِّمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ ادَّعَى مِيرَاثَ مَيِّتٍ لِعُصُوبَةِ بُنُوَّةِ الْعَمِّ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى النَّسَبِ بِذِكْرِ الْأَسَامِي إلَى الْجَدِّ فَأَقَامَ مُنْكِرُ هَذَا النَّسَبَ وَالْمِيرَاثَ بَيِّنَةً أَنَّ جَدَّ الْمَيِّتِ فُلَانٌ وَهُوَ غَيْرُ مَا أَثْبَتَهُ الْمُدَّعِي هَلْ تَنْدَفِعُ بِهَذَا دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتُهُ؟ قَالَ: إنْ وَقَعَ الْقَضَاءُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي فَالْقَضَاءُ مَاضٍ وَلَا تَبْطُلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بِهَذَا وَلَا تَنْدَفِعُ دَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الْقَضَاءُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي فَالْقَاضِي لَا يَقْضِي بِإِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ لِمَكَانِ التَّعَارُضِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ ادَّعَى مِيرَاثًا عَنْ رَجُلٍ وَذَكَرَ أَنَّهُ ابْنُ عَمِّ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَذَكَرَ الْأَسَامِيَ إلَى الْجَدِّ الْأَعْلَى فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَا الْمُدَّعِي هَذَا يَقُولُ فِي حَيَاتِهِ: أَنَا أَخُو فُلَانٍ لِأُمِّهِ لَا لِأَبِيهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ قَاضِيًا قَضَى بِثَبَاتِ نَسَبِ أُمِّهِ مِنْ فُلَانٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَارًا بِالْإِرْثِ مِنْ أَبِيهِ فَاصْطَلَحَا عَلَى مَالٍ مُقَدَّرٍ ثُمَّ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ أَبِي اشْتَرَى تِلْكَ مِنْ أَبِيك لَا تُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ادَّعَى كَرْمًا فِي يَدِ رَجُلٍ مِيرَاثًا عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ وَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ وَاسْمُ أُمِّي حُرَّةٌ وَأَبُوهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سَادِعٍ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ كَانَ زَعَمَ قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ ابْنُ عَائِشَةَ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ الْأُوزْجَنْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُفْتِي فِي جِنْسِ هَذِهِ بِأَنَّهُ لَا تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَتَابَعَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ فِي زَمَانِهِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَنَا هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَالْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَة.
وَعَلَى هَذَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ عَلَيْك كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمَالِ وَأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَصَارَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْك مِيرَاثًا لِي وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ وَوَالِدَ الْقَاسِمِ أَحْمَدُ لَا يَكُونُ هَذَا دَفْعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَلَى مَا هُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْإِسْلَامِ وَبَعْضِ مَشَايِخِ زَمَانِهِ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ كَانَتْ وَاقِعَةَ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى عَلَى أَخِيهِ شَرِكَةً فِي دَارِ فِي يَدِهِ بِحَقِّ الْمِيرَاثِ عَنْ أَبِيهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي فِي هَذِهِ الدَّارِ حَقٌّ ثُمَّ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ أَبِيهِ أَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَبَيِّنَتُهُ مَسْمُوعَةٌ وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي قَطُّ أَوْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي فِيهَا حَقٌّ قَطُّ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ الشِّرَاءَ مِنْ أَبِيهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
إذَا ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ فِي حَالِ صِغَرِك بِإِطْلَاقِ الْقَاضِي فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ وَلِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى دَارًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ وَصِيِّك فِي حَالِ صِغَرِك بِكَذَا وَلَمْ يُسَمِّ الْوَصِيَّ أَوْ قَالَ إنَّ فُلَانًا بَاعَ مِنِّي هَذِهِ بِإِطْلَاقِ الْقَاضِي فِي حَالِ صِغَرِك وَلَمْ يُسَمِّ الْقَاضِيَ هَلْ تُسْمَعُ وَهَلْ يَكُونُ دَفْعًا؟ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَلَوْ سَمَّى الْوَصِيَّ وَالْقَاضِيَ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
إذَا قَالَ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَى الْمِيرَاثِ: لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّ لَك أَخًا أَوْ أُخْتًا وَقَدْ قُلْت: لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي حَكَى فَتْوَى الْقَاضِي الْإِمَامُ شَمْسُ الْإِسْلَامِ الْأُوزْجَنْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ تَبْطُلُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ جَمِيعًا وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إثْبَاتَهُ بِالْبَيِّنَةِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَفِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ تُسْمَعُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ ادَّعَى دَارًا مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاك أَقَرَّ حَالَ حَيَاتِهِ أَنَّهَا مِلْكِي يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّك أَقْرَرْت أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكُ أَبِي وَحَقُّهُ يُقْبَلُ هَذَا الدَّفْعُ أَيْضًا وَقَدْ تَعَارَضَ الدَّفْعَانِ فَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِرْثِ بِلَا مُعَارِضٍ فَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَكَرَ التَّارِيخَ فِي إقْرَارِ الْمُورِثِ، وَالْمُدَّعِي لَمْ يَذْكُرْ التَّارِيخَ فِي إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى مَحْدُودًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ لَهُ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ فُلَانٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّ مُورِثَك فُلَانًا قَدْ أَقَرَّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ مِلْكِي فَقَدْ قِيلَ: هَذَا دَفْعٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِنْ حَضَرَ الْأَخُ الْغَائِبُ وَادَّعَى فِي دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعَ عَلَى أَخِيهِ وَقَالَ: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بَعْدَ مَوْتِ أَبِينَا أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ تَرِكَةُ أَبِينَا فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الِابْتِدَاءِ لَمْ يَدَّعِ إقْرَارَ الْمُورِثِ بِكَوْنِ الْمَحْدُودِ مِلْكًا لَهُ إنَّمَا ادَّعَى إقْرَارَ وَارِثِ الْمُدَّعِي بِكَوْنِ الْمَحْدُودِ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا، عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ هَذَا دَفْعٌ، وَعَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ قَالَ: إنَّك أَقْرَرْت بِكَوْنِ الْمَحْدُودِ مِلْكِي وَأَنَا صَدَّقْتُك يَصِحُّ الدَّفْعُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَأَنَا صَدَّقْتُك لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ حَضَرَ الْأَخُ الْغَائِبُ وَادَّعَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بَعْدَ مَوْتِ أَبِينَا أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ تَرِكَةُ أَبِينَا لَا يُسْمَعُ مِنْهُ هَذَا الدَّفْعُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهَا ابْنَةُ هَذَا الْمَيِّتِ وَأَنَّ لَهَا فِي تَرِكَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ: أَنْتِ مُبْطِلَةٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِمَا أَنَّكِ قَدْ أَقْرَرْتِ بَعْدَ وَفَاةِ هَذَا الْمَيِّتِ وَقُلْتِ (بنده إين مرده بودم وى مرا آزاد كرده است) لَا يَصِحُّ هَذَا الدَّفْعُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى ضَيْعَةً فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّك اشْتَرَيْتَهَا مِنِّي وَكُنْتُ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَ الضَّيْعَةِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت إلَّا أَنَّ بَعْدَ مَا زَالَ الْإِكْرَاهُ بِعْتَ هَذَا الْمَبِيعَ مِنِّي بِكَذَا عَنْ طَوْعٍ وَرِضًا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَالْقَاضِي يَقْضِي بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ ضَيْعَةً بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَهَكَذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ مِنْهُ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا فِي الْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ لَا يَصِحُّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَكَانَ يَقُولُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ طَائِعًا فِي الْبَيْعِ مُكْرَهًا فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ بِالْبَيْعِ مُكْرَهًا لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْبَيْعِ طَائِعًا حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ مُكْرَهًا فِي الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ جَمِيعًا كَانَ الدَّفْعُ صَحِيحًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا ادَّعَى الْإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّك أَخَذْت الثَّمَنَ مِنِّي طَائِعًا أَوْ ادَّعَى الْإِكْرَاهَ عَلَى الْهِبَةِ فَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّك أَخَذْت عِوَضَ هِبَتِك مِنِّي طَائِعًا فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَطَاءُ بْنُ حَمْزَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ أَثْبَتَ عَلَى رَجُلٍ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِكَذَا طَائِعًا وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ ذَلِكَ بَيِّنَةً أَنَّ إقْرَارَهُ ذَلِكَ كَانَ بِإِكْرَاهٍ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ دَفْعًا لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي قَالَ: نَعَمْ وَبَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَيْنًا ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا أَقَرَّ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كُنْت مُكْرَهًا فِي الْإِقْرَارِ صَحَّ الدَّفْعُ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ اسْمِ الْمُكْرِهِ وَنَسَبِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
لَوْ ادَّعَى الْإِقْرَارَ طَائِعًا فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ لِهَذَا التَّارِيخِ عَنْ إكْرَاهٍ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا عَلَى التَّفَاوُتِ فَالْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ النَّاصِرِيِّ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ عَنْ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَجَاءَ الْأَصِيلُ وَقَالَ فِي الدَّفْعِ: هَذَا الْمَالُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيَّ وَكُنْت مُكْرَهًا فِي الْإِقْرَارِ لَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْكَفِيلُ أَنَّ الْأَصِيلَ ادَّعَى هَذَا الْمَالَ أَوْ أَبْرَأهُ الْمُدَّعِي صَحَّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
كَفَلَ عَنْ آخَرَ بِأَلْفٍ يَدَّعِيهَا ثُمَّ أَقَامَ الْكَفِيلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْأَلْفَ الَّتِي ادَّعَاهَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ثَمَنُ خَمْرٍ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْ الْكَفِيلِ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمَكْفُولِ لَهُ بِذَلِكَ وَالْمَكْفُولُ لَهُ يَجْحَدُ ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الطَّالِبَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْكَفِيلُ أَدَّى الْمَالَ وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَالطَّالِبُ غَائِبٌ فَقَالَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ: كَانَ الْمَالُ قِمَارًا أَوْ ثَمَنَ خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْكَفِيلِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيُؤْمَرُ بِأَدَاءِ الْمَالِ إلَى الْكَفِيلِ وَيُقَالُ لَهُ: اُطْلُبْ خَصْمَك وَخَاصِمْهُ فَإِنْ حَضَرَ الطَّالِبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ الْكَفِيلِ فَأَقَرَّ الطَّالِبُ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الْمَالَ كَانَ ثَمَنَ خَمْرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بَرِئَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلُ جَمِيعًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ: أَنَا أَجِيءُ بِالدَّفْعِ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي: الدَّفْعُ يَكُونُ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ بِالْإِيفَاءِ فَأَيّهمَا تَدَّعِي قَالَ: كِلَيْهِمَا هَلْ يَكُونُ هَذَا تَنَاقُضًا؟ حُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ نَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ تَنَاقُضًا إذَا وَفَّقَ وَبَيَّنَ وَجْهَ التَّوْفِيقِ، وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنْ يَقُولَ: أَوْفَيْت بَعْضَهُ وَأَبْرَأَنِي عَنْ بَعْضِهِ أَوْ يَقُولَ: أَوْفَيْت الْكُلَّ فَجَحَدَنِي فَتَشَفَّعْت إلَيْهِ فَأَبْرَأَنِي أَوْ يَقُولَ: كَانَ أَبْرَأَنِي ثُمَّ جَحَدَ الْإِبْرَاءَ فَأَوْفَيْت وَقِيلَ: لَا يَكُونُ تَنَاقُضًا وَلَا يَبْطُلُ دَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يُوَفِّقْ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
إذَا ادَّعَتْ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا وَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهَا: إنَّك كُنْت قَدْ أَقْرَرْت أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَأَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْآنِ تَدَّعِي الْمُسَمَّى وَبَيْنَهُمَا تَنَاقُضٌ فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَيْسَ بِدَفْعٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ ادَّعَتْ الْمَهْرَ عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا وَادَّعَتْ الْوَرَثَةُ الْخُلْعَ بَعْدَ إنْكَارِ أَصْلِ النِّكَاحِ لَا يُسْمَعُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ أَوْ لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءُ تُسْمَعُ فَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ ثَبَتَ وَلَوْ قَالَ: مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ وَلَا أَعْرِفُك قَطُّ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى حَالِهَا لَا يُسْمَعُ الدَّفْعُ وَرَوَى الْقُدُورِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ دَيْنًا فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّك اسْتَمْهَلْتَنِي هَذَا الْمَالَ مُنْذُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْك بِهَذَا الْمَالِ عَلَيْك وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّك أَبْرَأْتَنِي عَنْ هَذَا الْمَالِ مُنْذُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَهَذَا لَا يَكُونُ دَفْعًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى عَلَى آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ أَنَّهُ قَالَ (مراجزسه دِينَار درحواستني نيست) لَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: دَفَعْت إلَيْك مِنْهَا خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي قَبْضَ ذَلِكَ مِنْهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ دَفَعَ إلَى الْمُدَّعِي خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ دَفْعًا مَا لَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ أَوْ قَضَى هَذَا الْخَمْسِينَ الَّذِي يَدَّعِي كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.
إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ مَا تَدَّعِي عَلَيَّ مَالُ الْقِمَارِ أَوْ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ كَذَا كَذَا دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيفَاءَ وَجَاءَ بِشُهُودٍ شَهِدُوا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفَعَ هَذَا الْمَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَكِنْ لَا نَدْرِي بَأَى جِهَةٍ دَفَعَ هَلْ يَقْبَلُ الْقَاضِي هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهَلْ تَنْدَفِعُ بِهَا دَعْوَى الْمُدَّعِي؟ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِنَا- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ يُقْبَلُ وَتَنْدَفِعُ بِهَا دَعْوَى الْمُدَّعِي وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَالْأَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ قَضَيْتُهَا فِي سُوقِ سَمَرْقَنْدَ وَطُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قَدْ قَضَيْتُهَا فِي قَرْيَةِ كَذَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّهُ أَبْرَأَنِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَادَّعَى ثَانِيًا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِالْمَالِ بَعْدَ إبْرَائِي إيَّاهُ هَلْ يَصِحُّ دَفْعُ الدَّفْعِ؟ قِيلَ: إنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَبْرَأْتَنِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَقَبِلْت الْإِبْرَاءَ أَوْ قَالَ: صَدَّقْتُهُ فِي ذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ دَفْعُ الدَّفْعِ يَعْنِي دَعْوَى الْإِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ: قَبِلْت الْإِبْرَاءَ يَصِحُّ مِنْهُ دَفْعُ الدَّفْعِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
بَرْهَنَ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةً فَقَالَ: دَفَعْتَهُ إلَيَّ لِأَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ فَدَفَعْتُ يَصِحُّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
ادَّعَى عَلَى آخَرَ خَمْسِينَ دِينَارًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ الْعَدَالِي بِكُلِّ دِينَارٍ خَمْسِينَ وَلَكِنْ أَخَذْت الْخَطَّ بِالدَّنَانِيرِ صَحَّ الدَّفْعُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: إنَّك أَبْرَأْتَنِي عَنْ الدَّعَاوَى كُلِّهَا فِي سَنَةِ كَذَا يَصِحُّ الدَّفْعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةٍ فَقَالَ الْوَارِثُ: لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي أَنَّ عَيْنًا مِنْ الْأَعْيَانِ الَّتِي فِي يَدِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَبَرْهَنَ أَنَّ أَبَاهُ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ غَائِبٍ يَنْدَفِعُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الْمُشْتَرِي وَنَسَبَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ ادَّعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ إنَّ وَارِثًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ صَالَحَ الْمُدَّعِيَ عَلَى بَعْضِ مَا ادَّعَى بِأَنْ ادَّعَى مِائَةَ دِينَارٍ وَالصُّلْحُ عَلَى عِشْرِينَ فَلَمَّا طَالَبَهُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ أَتَى بِالدَّفْعِ فَقَالَ: أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ مُورِثِي أَوْفَاك هَذَا الْمَالَ وَدَعَوَاك بَاطِلٌ فَلَمْ يَقَعْ صَحِيحًا إنْ كَانَ مُدَّعِي الْإِيفَاءِ غَيْرَ الْمُصَالِحِ يُسْمَعُ الدَّفْعُ أَمَّا لَوْ أَرَادَ هَذَا الْمُصَالِحُ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى هَذَا الدَّفْعِ لَا يُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ أَحْضَرَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ وَادَّعَى أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَكَانَ الْمَيِّتُ أَقَرَّ لَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا فِي حَالِ حَيَاتِهِ دَيْنًا لَازِمًا فَأَقَامَ وَصِيُّ الْمَيِّتِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ هَذَا الْخَمْسِينَ لِأَنَّهُ كَانَ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ لَهُ عَلَى ثَالِثٍ قَالُوا: تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْوَصِيِّ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَفْعًا لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَنَّ أَبَاك أَوْصَى لِي بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَصِيَّةَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّ أَبِي قَدْ كَانَ رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ قَالَ: إنَّ أَبِي قَالَ فِي حَيَاتِهِ: رَجَعْت عَنْ كُلِّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْت بِهَا قِيلَ: يُسْمَعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْأَبَ جَحَدَ الْوَصِيَّةَ فِي حَيَاتِهِ كَانَ هَذَا دَفْعًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَفِي الْمَبْسُوطِ وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّ جُحُودَ الْوَصِيَّةِ لَا يَكُونُ رُجُوعًا قِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ قِيَاسٌ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ اسْتِحْسَانٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَصِيَّةً لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْوَصِيَّةِ لِابْنِهِ ثُمَّ إنَّ الْوَرَثَةَ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي بِطَرِيقِ الدَّفْعِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا مُسْتَغْرِقًا لِتَرِكَتِهِ كَانَ هَذَا دَفْعًا صَحِيحًا وَيَبْطُلُ حُكْمُ الْقَاضِي وَسَجَّلَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ أَوْصَى لِابْنِ ابْنِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَحَدُهُمَا صَغِيرٌ وَالْأُخَرُ كَبِيرٌ وَأَبُوهُمَا حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي فَادَّعَى أَبُو الصَّغِيرِ عَلَى وَارِثِ الْمُوصِي لِأَجَلِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ الْوَصِيَّةَ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ وَادَّعَى الْكَبِيرُ لِنَفْسِهِ الْوَصِيَّةَ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ وَصِيَّتَهُمَا وَقَالَ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُمَا: إنَّ هَذَا الْكَبِيرَ قَدْ أَقَرَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ أَنَّ الْمَيِّتَ مَا أَوْصَى لِي بِشَيْءٍ وَكَذَلِكَ أَبُو الصَّغِيرِ أَقَرَّ أَنَّ الْمَيِّتَ مَا أَوْصَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِشَيْءٍ هَلْ يَكُونُ هَذَا دَفْعًا؟ قِيلَ: هَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ أَصْلًا وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ بِالْفِقْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا ادَّعَى النِّتَاجَ فِي دَابَّةٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّك مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِمَا أَنَّك أَقْرَرْت أَنَّك اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّابَّةَ مِنْ فُلَانٍ فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ مِنْ فُلَانٍ مَحْدُودًا إجَارَةً طَوِيلَةً وَقَبَضَهُ وَبَيَّنَ حُدُودَهُ وَآجَرَهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقَاطَعَةً بَعْدَ الْقَبْضِ وَذَكَرَ الشَّرَائِطَ وَطَلَبَ مِنْهُ مَالَ الْإِجَارَةِ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُقَاطِعُ فِي الدَّفْعِ: أَنَا اشْتَرَيْت هَذَا الْمَحْدُودَ مِنْ الْآجِرِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَسَقَطَ الْأَجْرُ لَا يَصِحُّ هَذَا الدَّفْعُ بِغَيْبَةِ الْآجِرِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي دَعْوَى الْكَرْمِ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ آجَرَ نَفْسَهُ مِنِّي لِيَعْمَلَ فِي الْكَرْمِ يَكُونُ دَفْعًا وَيَكُونُ إقْرَارًا مِنْ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَأْجَرَ مِنِّي هَذِهِ الدَّارَ وَأَخَذَ هَذِهِ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ قَالَ لِي (إين خانه رابمن إجاره داده تابكَيرم) وَأَنَّهُ قَالَ (إين رز رابمن بزكَرى داده) يَكُونُ دَفْعًا وَيَكُونُ إقْرَارًا أَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمُدَّعِي فِيهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ مَالًا وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَوَصَفَهُ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْمَالَ الْمُسَمَّى الْمُفَسَّرَ أَخَذَ مِنْهُ فُلَانٌ آخَرُ وَالْمُدَّعِي يُنْكِرُ فَلَيْسَ هَذَا بِإِبْطَالٍ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا إكْذَابٍ لِبَيِّنَتِهِ وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا وَكِيلُ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْهُ هَذَا الْمَالَ فَهَذَا إبْطَالٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِكْذَابٌ لِبَيِّنَتِهِ قَالُوا: وَالْمُرَادُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا سُلْطَانٍ أَمَّا إذَا كَانَ ذَا سُلْطَانٍ كَانَ الضَّمَانُ فِيهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ الْأَمْرُ لَا حَقِيقَةُ الْوَكَالَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى آخَرَ أَنَّهُ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَتِهِ وَمَاتَتْ بِضَرْبِهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّهَا خَرَجَتْ إلَى السُّوقِ بَعْدَ الضَّرْبِ لَا يَصِحُّ الدَّفْعُ أَمَّا لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا صَحَّتْ بَعْدَ الضَّرْبِ فَيَصِحُّ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ هَذَا عَلَى الصِّحَّةِ وَالْآخَرُ عَلَى الْمَوْتِ بِالضَّرْبِ فَبَيِّنَةُ الصِّحَّةِ أَوْلَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ لَكَزَ أَبِي وَمَاتَ مِنْ لَكْزِهِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ الضَّارِبُ بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاهُ قَدْ صَحَّ مِنْ لَكْزِهِ وَبَرِئَ مِنْ ضَرْبِهِ فَقَدْ قِيلَ: هَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَقِيلَ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيهِ عَلَى التَّفْصِيلِ: إنْ كَانَ الْمُدَّعِي ادَّعَى أَنَّهُ لَكَزَهُ لَكْزَةً وَمَاتَ مِنْ تِلْكَ اللَّكْزَةِ وَشُهُودُهُ شَهِدُوا كَذَلِكَ فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِنْ كَانَ ادَّعَى أَنَّهُ لَكَزَهُ وَمَاتَ مِنْ اللَّكْزَةِ فَهَذَا لَا يَكُونُ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ كَسَرَ سِنَّهُ الْعُلْيَا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ: إنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ السِّنُّ الْعُلْيَا لَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَيْنًا فِي يَدِهِ مِلْكًا مُطْلَقًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: هَذَا الْعَيْنُ مِلْكِي وَقَدْ كُنْت أَيُّهَا الْمُدَّعِي اشْتَرَيْت هَذَا الْعَيْنَ مِنِّي ثُمَّ أَقَلْنَا الْبَيْعَ وَالْيَوْمَ هَذَا الْعَيْنُ مِلْكِي فَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ ادَّعَى الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَفِي مِثْلِ هَذَا الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ أَحْضَرَ مَمْلُوكًا وَادَّعَى أَنَّهُ لَهُ وَأَنَّهُ تَمَرَّدَ عَنْهُ وَقَالَ الْمَمْلُوكُ: أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ الْغَائِبِ ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى مَا ذُكِرَ لَمْ تُجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي خُصُومَةٌ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي وَيُقْضَى لَهُ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ لَهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيُقْضَى بِالْعَبْدِ لَهُ عَلَى الْمُقْضَى لَهُ الْأَوَّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ آخَرَ مِائَةً مِنْ دُهْنِ السِّمْسِمِ بِسَبَبٍ صَحِيحٌ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنِّي قَدْ كُنْت أَعْطَيْتُهُ عِوَضَ هَذَا الدُّهْنِ دِينَارًا مِنْ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ الْجَيِّدِ الْبُخَارِيِّ الضَّرْبِ فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ سَبَبَ وُجُوبِ الدُّهْنِ لِجَوَازِ أَنَّ الدُّهْنَ قَدْ وَجَبَ بِسَبَبِ السَّلَمِ فَإِذَا أَخَذَ عِوَضَهُ دِينَارًا فَقَدْ اسْتَبْدَلَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَاسْتِبْدَالُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الدُّهْنُ مَبِيعًا بِأَنْ اشْتَرَى مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْ الدُّهْنِ فَإِذَا أَعْطَاهُ عِوَضَ ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ وَهُوَ قَائِمٍ بِعَيْنِهِ كَانَ بَائِعًا الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَلَا يَصِحُّ الدَّفْعُ أَيْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ تَصِلْ إلَيْهَا النَّفَقَةُ فِي وَقْتِ كَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي تَطْلِيقَةٍ فَقَالَ الزَّوْجُ: وَصَلَتْ النَّفَقَةُ إلَيْهَا وَقَالَتْ فِي الدَّفْعِ: إنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ تَصِلْ إلَيْهَا يُسْمَعُ أَمَّا لَوْ قَالَتْ: إنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ لَا يُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سُئِلَ عَمَّنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنِّي رَهَنْت مِنْك كَذَا عَيْنًا سَمَّاهُ وَوَصَفَهُ بِكَذَا وَطَلَبَ مِنْهُ إحْضَارَ الرَّهْنِ لِيَقْضِيَ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَيَرُدَّ الرَّهْنَ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنْكِرُ الرَّهْنَ وَالِارْتِهَانَ فَجَاءَ الْمُدَّعِي بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الرَّهْنِ وَجَاءَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَاهِدَيْنِ شَهِدَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اشْتَرَى هَذَا الْعَيْنَ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي بِكَذَا وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِهِ فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَيُقْضَى بِبَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ أَكْثَرُ ثَبَاتًا لِأَنَّ الشِّرَاءَ آكَدُّ مِنْ الرَّهْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ أَخَذَ دَابَّةَ رَجُلٍ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ فَجَاءَ الَّذِي كَانَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِهِ إلَى الْقَاضِي وَادَّعَى عَلَى الَّذِي أَخَذَ الدَّابَّةَ مِنْ يَدِهِ أَنَّهُ أَخَذَ دَابَّتِي بِغَيْرِ حَقٍّ وَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ وَأَقَامَ الْآخِذُ بَيِّنَةً أَنِّي أَخَذْتُهَا بِحَقٍّ لِمَا أَنَّ الدَّابَّةَ مِلْكِي وَكَانَتْ فِي يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ قَائِمَةً فِي يَدِ الْآخِذِ فَادَّعَى الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا وَأَقَامَ الْآخِذُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَخَذَهَا لِأَنَّهُ مَلَكَهَا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَقَالَ الزَّوْجُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهَا: إنَّهَا أَقَرَّتْ أَنَّهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الثَّانِي ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ حَلَالٌ لَهُ الْيَوْمَ هَلْ يَصِحُّ هَذَا دَفْعًا وَالصَّحِيحُ أَنَّ دَعْوَى الدَّفْعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحَةٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَأَقَامَتْ هِيَ بَيِّنَةً عَلَى وَجْهِ الدَّفْعِ أَنَّهُ خَلَعَهَا فَهَذَا دَفْعٌ إنْ لَمْ يُوَقِّتَا أَوْ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَإِنْ وَقَّتَا وَتَارِيخُ الْخُلْعِ أَسْبَقُ فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ وَبَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ مَرْدُودَةٌ وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَهِيَ تَدَّعِي إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِحُرْمَتِهَا فَهَذَا صَحِيحٌ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ النِّكَاحَ وَادَّعَى هُوَ الْخُلْعَ فَهَذَا دَفْعٌ وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَادَّعَتْ هِيَ أَنَّهَا مَنْكُوحَةُ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
لَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَلَمَّا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّكَاحِ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ادَّعَتْ النِّكَاحَ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ أَصْلًا فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً وَقَضَى بِالنِّكَاحِ ثُمَّ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ خَالَعَهَا هَلْ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ؟ أَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَنْدَفِعُ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُنَاقِضٌ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
الْقَاضِي إذَا فَرَضَ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ الزَّوْجُ: إنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ وَقْتَ الْفَرْضِ لَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ وَلَوْ ادَّعَى الْخُلْعَ عَلَى الْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ يُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ فَاسْتَحَقَّهُ إنْسَانٌ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِالْبَيِّنَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ فَإِنْ رَجَعَ فَقَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي لَهُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْبَائِعِ وَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتَاجِ يُنْظَرُ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَبْطُلُ قَضَاءُ الْقَاضِي لِلْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ أَقَامَهَا بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ وَإِنْ أَقَامَهَا بَعْدَ مَا رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي لَهُ بِالثَّمَنِ قُبِلَتْ بُنَيَّةُ الْبَائِعِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ مِلْكُهُ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ عِنْدَ الْقَاضِي مِلْكًا مُطْلَقًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَاضِي فِي دَفْع دَعْوَاهُ: إنَّهُ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ مِلْكُهُ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ لَوْ أَثْبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ إنْسَانٍ عِنْدَ الْقَاضِي مِلْكًا بِسَبَبٍ لَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُهُ فَبَاعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعَيْنَ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ زَمَانٌ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعِيَ ادَّعَى الْعَيْنَ عَلَى الْمُشْتَرِي عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَوْ قَاضٍ آخَرَ مِلْكًا مُطْلَقًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِمَا أَنَّهُ ادَّعَى هَذَا الْعَيْنَ عَلَى بَائِعِي بِسَبَبِ الشِّرَاءِ وَالْآنَ يَدَّعِيهِ مِلْكًا مُطْلَقًا فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ إنْسَانٍ مِلْكًا مُطْلَقًا وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّهُ كَانَ ادَّعَى هَذَا الْعَيْنَ قِبَلَ هَذَا بِسَبَبٍ فَقَالَ الْمُدَّعِي: أَنَا أَدَّعِيهِ الْآنَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَيْضًا وَتَرَكْت دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ثَانِيًا وَيَبْطُلُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ لَوْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ مِلْكُ فُلَانٍ لَا يُسْمَعُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهَا لِفُلَانٍ يُسْمَعُ مِنْهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا أَنَّهَا لَهُ وَأَنَّ مُورِثَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ أَحْدَثَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهَا فِي يَدِ وَارِثِهِ هَذَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ مُورِثَهُ فُلَانًا كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَّعِي بِكَذَا بَيْعًا بَاتًّا وَتَقَابَضَا ثُمَّ مَاتَ مُورِثِي فَوَرِثْتُهَا مِنْهُ فَادَّعَى الْمُدَّعِي لِدَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ مُورِثَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ أَقَرَّ أَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي هَذَا كَانَ بَيْعَ وَفَاءٍ إذَا رَدَّ عَلَيَّ الثَّمَنَ يَجِبُ عَلَيَّ رَدُّهَا إلَيْهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُ ظَهِيرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يُسْمَعُ مِنْهُ الدَّفْعُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الِاسْتِيهَابُ وَالِاسْتِشْرَاءُ يَكُونَانِ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي الزِّيَادَاتِ لَا يَكُونَانِ إقْرَارًا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَفِي زِيَادَاتِ الْقَاضِي عَلَاءِ الدِّينِ الصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْجَامِعِ وَالْإِقْدَامُ عَلَى الِاسْتِشْرَاءِ وَالِاسْتِيهَابِ وَالِاسْتِيدَاعِ وَالِاسْتِئْجَارِ إقْرَارٌ بِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ إنْسَانٍ أَنَّهُ مِلْكِي وَقَدْ أَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ بِذَلِكَ لِي فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اسْتَوْهَبَ هَذَا الْعَيْنَ مِنِّي يَكُونُ ذَلِكَ دَفْعًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ إذَا أَقَامَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ سَاوَمَهُ بِالْمُدَّعَى بِهِ قَبْلَ دَعْوَاهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَبَطَلَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الِاسْتِيَامَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ وَاقَرَارٌ مِنْ الْمُسَاوِمِ أَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيمَا سَاوَمَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي التَّوْفِيقَ وَقَالَ: كَانَ مِلْكِي لَكِنَّهُ قَبَضَ مِنِّي وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيَّ فَاسْتَشْرَيْتُهُ مِنْهُ لَا يُسْمَعُ هَذَا مِنْ الْمُدَّعِي كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
فَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَعْدَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ اسْتَامَ مِنْ الْمُدَّعِي بِهَا قُبِلَتْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ وَيَبْطُلُ الدَّفْعُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الِاسْتِيَامَ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُسْتَامِ مِنْهُ فَكَانَ الْمُدَّعِي بِهَذَا الدَّفْعِ مُدَّعِيًا إقْرَارَ صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعِي وَالتَّنَاقُضُ يَبْطُلُ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ هَذَا إذَا أَرَّخَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِإِقْرَارِهِ تَارِيخًا فَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا فَكَذَلِكَ يَنْدَفِعُ إقْرَارُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِ صَاحِبِهِ فَبَقِيَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي جَعَلَ الِاسْتِيَامَ إقْرَارًا بِأَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الدَّفْعُ لِأَنَّ إقْرَارَ ذِي الْيَدِ بِأَنْ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالِاسْتِشْرَاء مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ إقْرَارًا بِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمُدَّعِي نَظِيرَ الِاسْتِشْرَاءِ مِنْ الْمُدَّعِي حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَشْرَى هَذَا الْعَيْنَ مِنْ فُلَانٍ يَكُونُ دَفْعًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَمَالِي أَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ قَالَ الْمُؤَلَّفُ: وَهَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ الِاسْتِعَارَةُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ وَإِنَّمَا تَكُونُ إقْرَارًا بِأَنْ لَا مِلْكَ لِلْمُسْتَعِيرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا ادَّعَى نَخْلًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ الْمُدَّعِي فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ: إنَّهُ اسْتَشْرَى تَمْرَ هَذَا النَّخْلِ مِنِّي فَهَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي دَعْوَى الْعَقَارِ إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إنَّ الْأَرْضَ الَّتِي فِي يَدَيْ لَيْسَتْ عَلَى هَذِهِ الْحُدُودِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ هَذَا الدَّفْعُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
ادَّعَى مَحْدُودًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَبَيَّنَ حُدُودَهُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَيْنَ محدود كه مُدَّعَى دعوى ميكندباين حُدُود مَلِكْ منست وَحَقّ منست) فَأَعَادَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ ثَانِيًا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِعَيْنِ تِلْكَ الْحُدُودِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (درحدود خَطَا كَرِدِّهِ واين محدودكه دردست مِنْ است باين حُدُود نيست كه دعوى كَرِدِّهِ) فَأَعَادَ الْمُدَّعَى دَعْوَاهُ ثَالِثًا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (آن محدود كه تَوّ دعوى ميكنى بِفُلَانِ فروخته بودى بيش أزانكه دعوى ميكردى وَمِنْ ازان فُلَان خريده أَمْ) هَلْ يَكُونُ هَذَا دَفْعًا لِدَفْعِ الْمُدَّعِي؟ فَقِيلَ: لَا وَيُنْقَضُ كَلَامُهُ الثَّالِثُ بِكَلَامِهِ الثَّانِي وَاعْتُبِرَ كَلَامُهُ الثَّانِي لِنَقْضِ كَلَامِهِ الثَّالِثِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي حَقِّ دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ دَابَّةً وَهَلَكَتْ الدَّابَّةُ تَحْتَ الْمُسْتَعِيرِ وَأَنْكَرَ رَبُّ الدَّابَّةِ الْإِعَارَةَ وَصَالَحَهُ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى مَالٍ جَازَ فَإِنْ أَقَامَ الْمُسْتَعِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً عَلَى الْعَارِيَّةِ وَقَالَ: إنَّهَا نُقِضَتْ فَتَثْبُتُ بِبَيِّنَتِهِ وَيَبْطُلُ الصُّلْحُ وَإِنْ أَرَادَ اسْتِحْلَافَ الْمُعِيرِ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ وَذُكِرَتْ فِي الْمُنْتَقَى مَسَائِلُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْقَبُولِ.
وَمَنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ أَبِي هَذَا الْمُدَّعِي حَالَ حَيَاتِهِ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٌ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِي هَذَا الْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
فِي الْمُنْتَقَى إذَا صَالَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَى الثَّوْبِ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ إنْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ قَبْلَ الصُّلْحِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِهِ بَعْدَ الصُّلْحِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الثَّوْبِ حَقٌّ أَبْطَلْت الصُّلْحَ، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَدْ عَلِمَ بِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ كَانَ أَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّ الثَّوْبَ لَيْسَ لَهُ قَبْلَ الصُّلْحِ أَبْطَلَ الصُّلْحَ، وَعِلْمُ الْقَاضِي هَهُنَا بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بَعْدَ الصُّلْحِ إذَا كَانَ إنَّمَا ادَّعَاهُ بِمِلْكٍ وَاحِدٍ بِأَنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَنَّ هَذَا الثَّوْبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَطُّ وَلَمْ يَرِثْهُ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَادَّعَى أَنَّهُ وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ ادَّعَى بِمِلْكِ غَيْرِ الْوِرَاثَةِ فَصَالَحَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُبْطِلْ الْقَاضِي الصُّلْحَ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَا كَانَ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَطُّ وَقَدْ كُنْت ادَّعَيْت عَلَيَّ هَذِهِ الْأَلْفَ فَدَفَعْتُهَا أَمْسِ إلَيْك فَقَالَ الْمُدَّعِي: لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ وَمَا قَبَضْت مِنْك شَيْئًا فَصَالَحَهُ عَنْ دَعْوَاهُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفَعَ إلَى الْمُدَّعِي أَمْسِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَا يُلْتَفَتُ إلَى شَهَادَتِهِمْ لِأَنَّ صُلْحَهُ كَانَ افْتِدَاءً عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ: لِلْمُدَّعِي حِينَ كَانَ ادَّعَى صَدَّقْت لَك عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ إلَّا أَنِّي قَضَيْتُكَهَا أَمْسِ فَقَالَ الْمُدَّعِي: مَا قَضَيْتَنِي فَدَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا أَوْ صَالَحَهُ عَنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ أَمْسِ أَلْفَ دِرْهَمٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَبَطَلَ الصُّلْحُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَا أَخَذَ مِنْهُ ثَانِيًا لِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمَّا ادَّعَى الْقَضَاءَ قَبْلَ الصُّلْحِ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَمْ يَكُنْ الصُّلْحُ مِنْ الْمُدَّعِي افْتِدَاءً عَنْ الْيَمِينِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْمَالِ إذَا أَثْبَتَ الْوَكَالَةَ بِالْبَيِّنَةِ وَقَضَى الْقَاضِي بِوَكَالَتِهِ ثُمَّ إنَّ الْمَطْلُوبَ ادَّعَى أَنَّ الطَّالِبَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ دَعْوَاهُ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْقَبْضِ فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تَنْدَفِعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا وَأَنَّهُ صَبِيٌّ وَجَعَلَ الْقَاضِي فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَصِيًّا لِهَذَا الصَّبِيِّ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْقَاضِي ثُمَّ إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَكَّلَنِي بِقَبْضِ مَالِ الصَّغِيرِ هَذَا مِنْك وَذَلِكَ كَذَا وَكَذَا وَقَضَى الْقَاضِي بِوَكَالَةِ الْمُدَّعِي بِشَرَائِطِهِ وَقَبَضَ الْمُدَّعِي الْمَالَ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمًا ادَّعَى عَلَى هَذَا الْوَكِيلِ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ أَدْرَكَ وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِ مَالِهِ مِنْك أَيُّهَا الْوَكِيلُ عَنْ الْوَصِيِّ فَقَالَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَصِيِّ: بَعَثْت الْمَالَ إلَى الْوَصِيِّ هَلْ يُصَدَّقُ فَقَدْ قِيلَ: لَا يَصَدَّقُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
حَانُوتٌ اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ رَجُلٍ بِالْبَيِّنَةِ وَرَجَعَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ بِالْبَيِّنَةِ فَأَقَامَ بَائِعُهُ بَيِّنَةً بِحَضْرَتِهِ وَبِحَضْرَةِ الْمُسْتَحِقِّ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْحَانُوتَ كَانَ مِلْكَ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا لِي لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي وَإِنْ أَبِي قَالَ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ: إنَّ جَمِيعَ هَذَا الْحَانُوتِ مِلْكِي بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَأَنَّهُ فِي يَدِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَقَدْ كُنْت صَدَّقْتُهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ ثُمَّ بِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ هَذَا وَإِنْ قَضَاءَ الْقَاضِي لِلْمُسْتَحِقِّ وَقَعَ بَاطِلًا فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَقُلْ هَذَا وَإِنَّمَا قَالَ: إنَّ الْمُسْتَحِقَّ قَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ دَعْوَى الْحَانُوتِ الْحَانُوتُ الَّتِي فِي يَدِ فُلَانٍ مِلْكُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَالْآنَ يَدَّعِي الْحَانُوتَ لِنَفْسِهِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ فَهَذَا دَفْعٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
بَائِعُ الْعَبْدِ إذَا طَلَبَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقَالَ: إنَّك مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنَّك بِعْت الْحُرَّ فَإِنَّك حَلَفْت وَقُلْت: إنْ اشْتَرَيْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ بَعْدَ يَمِينِك وَعَتَقَ عَلَيْك وَبِعْتَهُ مِنِّي فَهَذَا دَفْعٌ صَحِيحٌ لَوْ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: حَلَفْتَ وَقُلْتَ: كُلُّ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَيْتَ هَذَا الْعَبْدَ بَعْدَ الْيَمِينِ حَتَّى عَتَقَ عَلَيْك ثُمَّ بِعْتَهُ مِنِّي وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَعْتَقْت هَذَا الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنِّي فَهَذَا كُلُّهُ دَفْعٌ صَحِيحٌ ذَكَرَ الْفَصْلُ الْأَخِيرُ فِي الزِّيَادَاتِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ وَذَكَرَ الْفَصْلُ الْأَخِيرُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بَيِّنَةَ الْمُشْتَرِي لَا تُقْبَلُ عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ حَتَّى لَا يَسْتَرِدَّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ لَكِنْ يُعْتَقُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.